ما لم يتعين إمساكه كحلالين أحرما أو أحدهما .
وفي المحيط وصي أو وكيل أو عبد مأذون شرى شيئا بألف وقيمته ثلاثة آلاف لم يرده بعيب للإضرار بيتيم وموكل ومولى بخلاف خيار الشرط والرؤية أشباه .
وفي النهر وينبغي الرجوع بالنقصان كوارث اشترى من التركة كفنا ووجد به عيبا ولو تبرع بالكفن أجنبي لا يرجع