المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ويعتبر القدر المانع لصلاة ( فيما وراء موضع الاستنجاء ) لأن ما على المخرج ساقط شرعا وإن كثر ولهذا لا تكره الصلاة معه . ( وكره ) تحريما ( بعظم وطعام وروث )