ويعتبر القدر المانع لصلاة ( فيما وراء موضع الاستنجاء ) لأن ما على المخرج ساقط شرعا وإن كثر ولهذا لا تكره الصلاة معه .
( وكره ) تحريما ( بعظم وطعام وروث )