ورجع بالتفاوت في الأصح ( بخلاف شرائه شاة على أنها حامل أو تحلب كذا رطلا ) أو يخبز كذا صاعا أو يكتب كذا قدرا فسد لأنه شرط فاسد لا وصف حتى لو شرط أنها حلوب أو لبون جاز لأنه وصف ( القول للمنكر ) لو اختلفا ( في ) شرط ( الخيار ) على الظاهر ( كما في دعوى الأجل والمضي ) والإجازة والزيادة ( اشترى جارية بالخيار فرد غيرها ) بدلها