المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار لأنه قد يرث قيميا ويقبضه وكيله ولا يعرفه فيبيعه بهذا الشرط فمست الحاجة إليه . نهر ( فيما دون الأربعة ) لاندفاع الحاجة بالثلاثة لوجود جيد ورديء ووسط ومدته كخيار الشرط ولا يشترط معه خيار شرط في الأصح . فتح ( ولو اشتريا ) شيئا على أنهما