بشهوة والقول لمنكر الشهوة فتح .
ومفاده أنه لو اشتراها بالخيار على أنها بكر فوطئها ليعلم أهي بكر أم لا كان إجازة .
ولو وجدها ثيبا ولم يلبث فله الرد بهذا العيب .
نهر وسيجيء في بابه ولو فعل البائع ذلك كان فسخا ( وطلب الشفعة ) وإن لم يأخذها .
معراج بها أي بدار فيها خيار الشرط بخلاف خيار رؤية وعيب .
معرج ( من المشتري إذا كان الخيار له ) لأنه دليل الإجازة .