على المعتمد ( ومخرج ) دبر أو قبل ( بنحو حجر ) مما هو عين طاهرة قالعة لا قيمة لها كمدر ( منق ) لأنه المقصود فيختار الأبلغ والأسلم عن التلويث ولا يتقيد بإقبال وإدبار شتاء وصيفا ( وليس العدد ) ثلاثا ( بمسنون فيه ) بل مستحب ( والغسل ) بالماء إلى أنه يقع في قلبه