يأتي خيار الشرط في الإجاره والبيع والإبراء والكفاله والرهن والعتق وترك الشفعة والصلح والخلع كذا والقسمه والوقف والحوالة الإقاله لا الصرف والإقرار والوكاله ولا النكاح والطلاق والسلم نذر وأيمان فهذا يغتنم ( فإن اشترى ) شخص شيئا ( على أنه ) أي المشتري ( إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح ) استحسانا خلافا لزفر فلو لم ينقد في الثلاث فسد فنفذ عتقه بعدها لو في يده فليحفظ ( و ) إن اشترى كذلك ( إلى أربعة ) أيام ( لا ) يصح خلافا لمحمد ( فإن نقد في الثلاثة جاز ) اتفاقا لأن خيار النقد ملحق بخيار الشرط فلو ترك التفريع لكان أولى