أشباه .
من أحكام الفسوخ .
قال ويفسخ بإقالة وتحالف فبلغت تسعة عشر شيئا وأغلبها ذكره المصنف يعرفه من مارس الكتاب .
( صح شرطه للمتبايعين ) معا ( ولأحدهما ) ولو وصيا ( ولغيرهما ) ولو بعد العقد