المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار أشباه . من أحكام الفسوخ . قال ويفسخ بإقالة وتحالف فبلغت تسعة عشر شيئا وأغلبها ذكره المصنف يعرفه من مارس الكتاب . ( صح شرطه للمتبايعين ) معا ( ولأحدهما ) ولو وصيا ( ولغيرهما ) ولو بعد العقد