وفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستأجر الأرض مدة معلومة يعلم فيها الإدراك بباقي الثمن وفي الأشجار الموجود ويحل له البائع ما يوجد فإن خاف أن يرجع يقول على أني متى رجعت في الإذن تكون مأذونا في الترك .
شمني ملخصا ( ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه منه ) إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها دون استثنائها أشباه فرع على هذه القاعدة بقوله ( فصح استثناء ) قفيز من صبرة وشاة معينة من قطيع و ( أرطال معلومة من بيع تمر نخلة )