قلادته عرفا ويدخل ولد البقرة الرضيع في الأتان لا رضيعا أو لا به يفتى .
وتدخل ثياب عبد وجارية أي كسوة مثلهما يعطيهما هذه أو غيرها لا حليها إلا أن سلمها أو قبضها وسكت .
وتمامه في الصيرفية ( ويدخل الشجر في بيع الأرض بلا ذكر ) قيد للمسألتين فبالذكر أولى ( مثمرة كانت أو لا ) صغيرة أو كبيرة