إلا إذا قبض المبيع أبو شاهده فلا خيار له لانتفاء الغرر .
نهر ( و ) أخذ ( الأكثر بلا خيار للبائع ) لأن الذرع وصف لتعيبه بالتبعيض ضد القدر والوصف لا يقابله شيء من الثمن إلا إذا كان مقصودا بالتناول كما أفاده بقوله ( وإن قال ) في بيع المذروع ( كل ذراع بدرهم أخذ الأقل بحصته ) بصيرورته أصلا بإفراده بذكر الثمن ( أو ترك ) لتفريق الصفقة ( وكذا ) أخذ ( الأكثر كل ذراع بدرهم أو فسخ ) لدفع ضرر التزام للزائد ( وقد بيع عشرة أذرع من مائة ذراع