وإقرار وإلا فإن تفاوتت الأفراد كالغنم لم يصح في شيء عنده والأصح في واحد عنده كالصبرة وصححاه فيهما في الكل .
بحر .
وفي النهر عن العيون والشرنبلالية عن البرهان والقهستاني عن المحيط وغيره وبقولهما يفتي تيسيرا ( وإن باع صبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم وهي أقل أو أكثر أخذ ) المشتري ( الأقل بحصته ) إن شاء ( أو فسخ ) لتفرق الصفقة وكذا كل مكيل أو موزون