أو رضي الآخر وكان الثمن منقسما على المبيع بالأجزاء كمكيل وموزون وإلا لا وإن رضي الآخر لعدم جواز البيع بالحصة ابتداء كما حرره الواني أو ( بين ثمن كل ) كقوله بعتهما كل واحد بمائة وإن لم يكرر لفظ بعت عند أبي يوسف ومحمد وهو المختار كما في الشرنبلالية عن البرهان ( وما لم يقبل بطل الإيجاب إن رجع الموجب ) قبل القبول ( أو قام أحدهما ) وإن لم يذهب ( عن مجلسه ) على الراجح .
نهر وابن الكمال