المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار جاز وإن كرابا أو كري أنهار أو نحوه مما لم يكن ذلك بمال ولا بمعنى مال لم يجز ا ه . قلت ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز وكذا رهنها ولذا جعلوه الآن فراغا كالوظائف فليحرر ا ه . وسنذكره في بيع الوفاء