المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار لأن مال الوقف قائم ثمة ولا كذلك هنا . أشباه وقنة . ومفاده أنه يجوز للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من المشرف بخلاف الجندي . بحر . وتعقبه في النهر . وأفتى المصنف ببطلان بيع الجامكية لما في الأشباه بيع الدين إنما يجوز من المديون