لأن مال الوقف قائم ثمة ولا كذلك هنا .
أشباه وقنة .
ومفاده أنه يجوز للمستحق بيع خبزه قبل قبضه من المشرف بخلاف الجندي .
بحر .
وتعقبه في النهر .
وأفتى المصنف ببطلان بيع الجامكية لما في الأشباه بيع الدين إنما يجوز من المديون