المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار فلا يصح بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة ومقايضة أحد الشريكين حصة داره بحصة الآخر صيرفية ولا إجارة السكنى بالسكنى أشباه ( ويكون بقول أو فعل أما القول فالإيجاب والقبول ) وهما ركنه وشرطه أهلية المتعاقدين .