( ومنه ) إذا قضى بخلاف مذهبه غلطا ووافق قول مجتهد ثم رفع لآخر أمضاه عند الإمام .
وقالا ينقضه لأنه غلط والغلط ليس بمجتهد فيه .
( ومنه ) المديون إذا حبس لا يكون حبسه حجرا عليه .
وقال القاسم بن معن حجر فلو حكم به ثم رفع لآخر نقضه .
وقالا ينفذه فلو حكم الثاني به نفذ ولا ينقض .
( ومن القسم الثالث ) إذا حكم بالشاهد واليمين في الأموال ثم رفع لحاكم يرى خلافه نقضه عند الثاني .
وعن الإمام لا لاختلاف الآثار .
( ومنه ) إذا قضى بشهادة الأب لابنه أو جده ثم رفع لآخر لا يراه أمضاه عند الثاني وينقضه عند محمد .
( ومنه ) إذا تزوج الزاني بابنته من الزنا وحكم الحاكم بحل ذلك ثم رفع لمن لا يراه أبطله لأنه مما يستشنعه الناس .
ذكره في شرح الطحاوي .
( ومنه ) رجل أعتق عبدا ثم مات المعتق ولا وارث له ثم قضى القاضي بميراثه للمعتق ثم رفع لحاكم آخر نقضه وجعل ماله لبيت المال عند أبي يوسف وهو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام ) إنما الولاء لمن أعتق ولا يلزم مولى الموالاة لأنه مستحق بالعقد وهو قائم بهما فاستويا كالزوجية