الرابعة عشرة اشترى أمة فادعى أن لها زوجا فقال البائع لها زوج عبدي فطلقها قبل البيع أو مات فالقول له بلا يمين كذا في السراجية والله تعالى أعلم .
وهذا التحرير من خواض هذا الكتاب كذا في حاشية الأشباه للشرف الغزي أيضا .
قلت وفي حاشيتها للشيخ صالح زاد سبعة أخر فنقول الخامسة عشرة لو طعن المدعى عليه في الشاهد وقال هو ادعى هذه الدار لنفسه قبل شهادته فأنكر فأراد تحليفه لا يحلف .
مجمع الفتاوى .
السادسة عشرة إذا كانت التركة مستغرقة بديون جماعة بأعيانها فجاء غريم آخر وادعى دينا لنفسه فالخصم هو الوارث لكنه لا يحلف لأنه حينئد لو أقر له لم يقبل فلم يحلف .
مجمع الفتاوى .
السابعة عشرة رجل له على رجل ألف درهم فأقر بها ثم أنكر إقراره هل يحلف بالله ما أقررت قال الدبوسي نعم وقال الصفار لا وإنما يحلف على نفس الحق مجمع الفتاوى .
الثامنة عشرة دفع لآخر مالا ثم اختلفا فقال قبضت وديعة وقال الدافع بل لنفسك لا يحلف المدعى عليه .
قال القاضي القول لرب المال لأنه أقر بسبب الضمان وهو قبض مال الغير .
مجمع الفتاوى .
التاسعة عشرة رجل قدم رجلا للقاضي وقال إن فلان بن فلان الفلاني توفي ولم يترك وارثا غيري وله على هذا كذا وكذا من المال فأنكر المدعى عليه دعواه فقال الابن استحلفه ما يعلم أني ابنه وأنه مات لم يحلف بل يبرهن الابن عليهما ثم يحلفه على ما يدعي لأبيه من المال وقيل يستحلف على العلم الأول قول الإمام والثاني قولهما وقال الحلواني الصحيح القول الثاني أنه يحلف .
ولولوالجية .
العشرون منها لو ادعى عليه ألف درهم فقال المدعى عليه للقاضي إنه قد كان ادعى على هذه الدعوى عند قاضي بلد كذا ثم خرج من دعواه ذلك فأبرأني عن هذه الدعوى فحلفه أنه لم يبرئني منها فإن حلف حلفت له ما له علي شيء اختلف فيه والصحيح أنه يستحلف على دعواه .
ولولوالجية .
ومنها لو أن رجلا ادعى على رجل أنه خرق ثوبه وأحضر الثوب معه للقاضي وأراد استحلافه على السبب لا يحلف على السبب .