المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار ولم يقل بغسلها ليعم نحو دلك وفرك . ( ولا يضر بقاء أثر ) كلون وريح ( لازم ) فلا يكلف في إزالته إلى ماء حار أو صابون ونحوه بل يطهر ما صبغ أو خصب بنجس بغسله ثلاثا والأولى غسله