ولم يقل غصبها منه قبلت .
مجمع الفتاوى .
ومنها شهدا بسرقة بقرة واختلفا في لونها تقبل عنده خلافا لهما .
جامع الفصولين .
ومنها شهد أحدهما بكفالة والآخر بحوالة تقبل في الكفالة لأنها أقل .
جامع الفصولين .
ومنها شهد أحدهما أنه وكله بطلاقها وحدها والآخر أنه وكله بطلاقها وطلاق فلانة الأخرى فهو وكيل في طلاق التي اتفقا عليها وهي فيه أيضا .
ومنها شهدا بوكالة وزاد أحدهما أنه عزله تقبل في الوكالة لا في العزل وهي منه أيضا .
ومنها ادعت أرضا شهد أحدهما أنها ملكها عن الدستيمان وشهد الآخر أنها تملكها لأن زوجها أقر أنها ملكها تقبل لأن كل بائع مقر بالملك لمشتريه فكأنهما شهدا أنه ملكها .
وقيل ترد لأنه لما شهد أحدهما أنه دفعها عوضا وشهد بالعقد وشهد الآخر بإقراره بالملك فاختلف المشهود به .
أما لو شهد أحدهما أن زوجها دفعها عوضا والآخر بإقراره أنه دفعها عوضا تقبل لاتفاقهما .
كما لو شهد أحدهما بالبيع والآخر بإقراره به .
وهي في جامع الفصولين .
انتهى كلام الشيخ صالح ابن الشيخ محمد بن عبد الله الغزي .