المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار حمأة لانقلاب العين به يفتى ( وغسل طرف ثوب ) أو بدن ( أصابت نجاسة محلا منه ونسي ) المحل ( مطهر له وإن ) وقع الغسل ( بغير تحر ) وهو المختار . ثم لو ظهر وأنها في طرف آخر هل يعيد في الخلاصة نعم وفي الظهيرية المختار أنه لا يعيد إلا الصلاة التي هو