وفي جواهر الفتاوى شرطه لنفسه ما دام حيا ثم لولده فلان ما عاش ثم بعده للأعف الأرشد من أولاده فالهاء تتصرف للابن لا للواقف لأن الكناية تنصرف لأقرب المكنيات بمقتضى الوضع وكذلك مسائل ثلاث وقف على زيد وعمرو ونسله فالهاء لعمرو فقط وقفت على ولدي وولد ولدي الذكور فالذكور راجع لولد الولد فحسب