ولو شرط النظر للأرشد فالأرشد من أولاده فاستويا اشتركا به أفتى به المنلا أبو السعود معللا بأن أفعل التفضيل ينتظم الواحد والمتعدد وهو ظاهر .
وفي النهر عن الإسعاف شرطه لأفضل أولاده فاستويا فلأسنهم .
ولو أحدهما أورع والآخر أعلم بأمور الوقف فهو أولى إذا أمن خيانته انتهى جوهرة .
وكذا لو شرط لأرشدهم كما في نفع الوسائل