وليس له الحفر إلا بإذن ويأذن لو خيرا وإلا لا .
وما بناه مستأجر أو غرسه فله ما لم ينوه للوقف والمتولي بناؤه وغرسه للوقف ما لم يشهد أنه لنفسه قبله .