لمن نص عليه الواقف في وقفه كأولاده وأولاد أولاده قبل قوله وإن ادعى الدفع إلى الإمام بالجامع والبواب ونحوهما لا يقبل قوله كما لو استأجر شخصا للبناء في الجامع بأجرة معلومة ثم ادعى تسليم الأجرة إليه لم يقبل قوله .
قال المصنف وهو تفصيل في غاية الحسن فيعمل به واعتمده ابنه في حاشية الأشباه .
قلت وسيجيء في العارية معزيا لأخي زاده لو آجر القيم ثم عزل فقبض الأجرة للمنصوب في الأصح