@ 446 ونحوه في فتاوى المصنف وفيها متى ثبت بطريق شرعي وقفية مكان وجب نقض البيع ولا إثم على البائع مع عدم علمه وللمتولي أجر مثله ولو بنى المشتري أو غرس فذلك لهما فيسلك معهما بالأنفع للوقف .