حتى يثبتوا عليه خيانة .
وكذا الوصي والناظر إذا آجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لم يضمن ولو فرط في خشب الوقف حتى ضاع ضمن .
لا تجوز الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر فيجوز بشرطين الأول إذن القاضي فلو يبعد منه يستدين بنفسه .
الثاني أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها والاستدانة القرض والشراء نسيئة