وينبغي أنه لو وقفه على مدرسة يدرس فيها المدرس مع طلبته فدرس في غيرها لتعذر التدريس فيها أن تصرف العلوفة له لا للفقراء كما يقع في الروم .
( فروع ) ( مهمة حدثت للفتوى ) أرصد الإمام أرضا على ساقية ليصرف خراجها لكلفتها فاستغنى عنها لخراب البلد فنقلها وكيل الإمام لساقية هي ملك هل يصح أجاب بعض الشافعية بأن الإرصاد على الملك إرصاد على المالك يعني فيصح فيحنئذ يلزم المرصد عليه إدارتها كما كانت لما في الحاوي الحوض إذا خرب صرفت أوقافه في حوض آخر فتدبر .
دار كبيرة فيها بيوت وقف بيتا منها على عتيقة فلان والباقي على ذريته وعقبه ثم على عتقائه فآل الوقف إلى العتقاء هل يدخل من خصه بالبيت في الثاني اختلف الإفتاء أخذا من خلاف