ومن قصده نسبة الوقف إليهم ( أراد المتولي إقامة غيره مقامه في حياته ) وصحته ( إن كان التفويض له ) بالشرط ( عاما صح ) ولا يملك عزله إلا إذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل ( وإلا ) فإن فوض في صحته ( لا ) يصح وإن في مرض موته صح وينبغي أن يكون له العزل والتفويض إلى غيره كالإيصاء .
أشباه .