المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار $ فرع طالب التولية لا يولي $ إلا المشروط له النظر لأنه مولى فيريد التنفيذ . نهر ( ثم ) إذا مات المشروط له بعد موت الواقف ولم يوص لأحد فولاية النصب