@ 421 والمتولي لو لوقف أجرا لكنه في صكه ما ذكرا من أي جهة تولى الوقفا ما جوزوا ذلك حيث يلفى ومثله الوصي إذ يختلف حكمهما في ذا على ما يعرف بحسب التقليد والنصب فقس كل التصرفات كي لا تلتبس قلت لكن للسيوطي رسالة سماها الضبابة في جواز الاستنابة ونقل الإجماع على ذلك فليحفظ ( ولاية نصب القيم إلى الواقف