المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار @ 414 والمدعى أعم . بحر ( وبيان المصرف ) كقولهم على مسجد كذا ( من أصله ) لتوقف صحة الوقف عليه فتقبل بالتسامع ( وبعض مستحقيه ) وكذا بعض الورثة ولا ثالث لهما كما في الأشباه . قلت وكذا لو ثبت إعساره في وجه أحد الغرماء