ومتى قضى بالقيمة شرى بها عقارا آخر فيكون وقفا بدل الأول ( و ) الذي ( تقبل فيه الشهادة ) حسبة ( بدون الدعوى ) أربعة عشر منها الوقف على ما في الأشباه لأن حكمه التصدق بالغلة وهو حق الله تعالى .
بقي لو الوقف على معينين هل تقبل بلا دعوى في الخانية ينبغي لا اتفاقا .
وفي شرح الوهبانية للشيخ حسن وهذا التفصيل هو المختار .
وفي التتارخانية إن هو حق الله تعالى تقبل وإلا لا إلا بالدعوى فليحفظ .
قلت لكن بحث فيه ابن الشحنة ووفق المصنف بقبولها مطلقا لثبوت أصل الوقف لمآله للفقراء وباشتراط الدعوى لثبوت الاستحقاق لما في ( الخانية ) لو كان ثمة مستحق ولم يدع لم يدفع له شيء من الغلة وتصرف كلها للفقراء .