قيل يعقد ثانيا به على الأصح ) في الأشباه ولو زاد أجر مثله في نفسه بلا زيادة أحد فللمتولي فسخها به يفتى .
وما لم يفسخ فله المسمى ( وقيل لا ) يعقد به ثانيا ( كزيادة ) واحد ( تعنتا ) فإنها لا تعتبر وسيجيء في الإجارة ( والمستأجر الأول أولى من غيره إذا قبل الزيادة والموقوف عليه الغلة ) أو السكنى