وطهرهما محمد آخرا للبلوى وبه قال مالك .
( ولو أصابه من ) نجاسة ( غليظة و ) نجاسة ( خفيفة جعلت الخفيفة تبعا للغليظة ) احتياطا كما في الظهيرية ثم متى أطلقوا النجاسة فظاهره التغليظ .
( وعفي دون ربع ) جميع بدن و ( ثوب ) ولو كبيرا هو المختار ذكره الحلبي ورجحه في النهر على التقدير