إلا إذا كانت المصلحة بخلاف ذلك وهذا مما يختلف زمانا وموضعا .
وفي البزازية لو احتيج لذلك يعقد عقودا فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز والثاني لا لأنه مضاف .