المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار وأما الناظر والكاتب والجابي فإن عملوا زمن العمارة فلهم أجرة عملهم لا المشروط . بحر . قال في النهر وهو الحق خلافا لما في الأشباه . وفيها عن الذخيرة لو صرف الناظر لهم مع الحاجة إلى التعمير ضمن وهل يرجع عليهم الظاهر لا لتعديه بالدفع