وأما الناظر والكاتب والجابي فإن عملوا زمن العمارة فلهم أجرة عملهم لا المشروط .
بحر .
قال في النهر وهو الحق خلافا لما في الأشباه .
وفيها عن الذخيرة لو صرف الناظر لهم مع الحاجة إلى التعمير ضمن وهل يرجع عليهم الظاهر لا لتعديه بالدفع