ومتاع وهذا قول محمد وعليه الفتوى اختيار .
وألحق في البحر السفينة بالمتاع .
وفي البزازية جاز وقف الأكسية على الفقراء فتدفع إليهم شتاء ثم يردونها بعده .
وفي الدرر وقف مصحفا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون محصورا على هذا المسجد .
وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للانتفاع بها والفقهاء بذلك مبتلون فإن وقفها على مستحقي وقفه لم يجز نقلها