فلو قبله صح .
قلت لكن سيجيء معزيا لفتاوى مؤيد زاده أن للواقف الرجوع في الشروط ولا مسجلا ( اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه ) بسبب خراب وقف أحدهما ( جاز للحاكم أن يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه ) لأنهما حينئذ كشيء واحد ( وإن اختلف أحدهما بأن بنى رجلان مسجدين ) أو رجل مسجدا ومدرسة ووقف عليهما أوقافا ( لا ) يجوز له ذلك