ولو وقف نصف عقار كله له فالقاضي يقسمه مع الواقف .
صدر الشريعة وابن الكمال .
وبعد موته لورثته ذلك فيفرز القاضي الوقف من الملك ولهم بيعه به أفتى قارىء الهداية واعتمده في المنظومة المحبية ( لا الموقوف عليهم ) فلا يقسم الوقف بين مستحقيه إجماعا .
درر وكافي وخلاصة وغيرها .
لأن حقهم ليس في العين وبه جزم ابن نجيم في فتاواه وفي فتاوى قارىء الهداية هذا هو المذهب وبعضهم جوز ذلك .
ولو سكن بعضهم ولو يجد الآخر موضعا يكفيه فليس له أجرة ولا له أن يقول أنا أستعمل بقدر ما استعملته لأن المهايأة إنما تكون بعد الخصومة .
قنية .
نعم لو استعمله كله أحدهم بالغلبة بلا إذن الآخر لزمه أجر حصة شريكه ولو وقفا على سكناهما بخلاف الملك المشترك ولو معدا للإجارة .
قنية .
قلت ولو بعضه ملك وبعضه وقف ويأتي في الغصب ( ويزول ملكه عن المسجد