إلا أن يكون مع الكف أو بالإبهام والسبابة مع ما بينهما أو بمياه ولو أدخل رأسه الإناء أو خفه أو جبيرته وهو محدث أجزأه ولم يصر الماء مستعملا وإن نوى اتفاقا على الصحيح كما في البحر عن البدائع .
( وغسل جميع اللحية فرض ) يعني عمليا ( أيضا ) على المذهب الصحيح المفتى به المرجوع إليه وما عدا هذه الرواية مرجوع عنه كما في البدائع .
ثم لا خلاف أن المسترسل لا يجب غسله ولا مسحه