@ 351 واختلف الترجيح والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل .
بحر .
وفي الدرر وصدر الشريعة وبه يفتى وأقره المصنف ( وإذا وقته ) بشهر أو سنة ( بطل ) اتفاقا .
درر .
وعليه فلو وقف على رجل بعينه عاد بعد موته لورثه الواقف به يفتى .
فتح .
قلت وجزم في الخانية بصحة الموقوف مطلقا فتنبه وأقره الشرنبلالي ( فإذا تم ولزم