( أو بقوله وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤبدا ) فإنه جائز عندهم لكن عند الإمام ما دام حيا هو نذر بالتصدق وبالغلة فعليه الوفاء وله الرجوع ولو لم يرجع حتى مات جاز من الثلث .
قلت ففي هذين الأمرين له الرجوع ما دام حيا غنيا أو فقيرا بأمر قاض أو غيره .
شرنبلالية .
فقول الدرر لو افتقر يفسخه القاضي لو غير مسجل منظور فيه