المكتبة الفقه الحنفي الدر المختار فقد وقفت داري على كذا فالصحيح أنه كوصية تلزم من الثلث بالموت لا قبله . قلت ولو لوارثه وإن ردوه لكنه يقسم كالثلثين فقول البزازية إنه إرث