ولا بخيار شرط ولا ذكر معه اشترط بيعه وصرف ثمنه لحاجته فإن ذكره بطل وقفه .
بزازية .
وفي الفتح لو وقف المرتد فقتل أو مات أو ارتد المسلم بطل وقفه ولا يصح وقف مسلم أو ذمي على بيعة أو حربي قيل أو مجوسي وجاز على ذمي لأنه قربة حتى لو قال على أن من أسلم من ولده أو انتقل إلى غير النصرانية فلا شيء له