وصرف منفعتها على من أحب ) ولو غنيا فيلزم فلا يجوز له إبطاله ولا يورث عنه وعليه الفتوى .
ابن الكمال وابن الشحنة ( وسببه إرادة محبوب النفس ) في الدنيا ببر الأحباب وفي الآخرة بالثواب يعني بالنية من أهلها لأنه مباح بدليل صحته من الكافر وقد يكون واجبا بالنذر فيتصدق بها أو بثمنها ولو وقفها على من لا تجوز هل الزكاة جاز في الحكم وبقي نذره وبهذا عرف صفته