ووعاظ وسؤال لأن التوكيل بالسؤال لا يصح .
قنية وأشباه ( ويكون الكسب بينهما ) على ما شرطا مطلقا في الأصح لأنه ليس بربح بل بدل عمل فصح تقويمه ( وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما ) وعلى هذا الأصل ( فيطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالب ) كل منهما بالأجر ويبرأ دافعها ( بالدفع إليه ) أي إلى أحدهما ( والحاصل من ) أجر ( عمل أحدهما بينهما على الشرط ) ولو الآخر مريضا أو مسافرا أو امتنع عمدا بلا عذر لأن الشرط مطلق العمل لا عمل القابل ألا ترى أن القصار لو استعان بغيره أو استأجره استحق الأجر .
بزازية ( و ) إما ( وجوه ) هذا رابع وجوه شركة العقد ( إن عقداها على أن يشتريا ) نوعا أو أنواعا ( بوجوههما ) أي بسبب وجاهتهما ( ويبيعا ) فما حصل بالبيع يدفعان منه ثمن