( وشركة عقد ) أي واقعة بسبب العقد قابلة للوكالة .
( وركنها ) أي ماهيتها ( الإيجاب والقبول ) ولو معنى كما لو دفع له ألفا وقال أخرج مثلها واشتر والربح بيننا .
( وشرطها ) أي شركة العقد ( كون المعقود عليه قابلا للوكالة ) فلا تصح في مباح كاحتطاب ( وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لأحدهما ) لأنه قد لا يربح غير المسمى ( وحكمها الشركة في الربح وهي ) أربعة مفاوضة وعنان وتقبل ووجوه وكل من الأخيرين يكون مفاوضة وعنانا كما سيجيء