( وندب التقاط البهيمة الضالة وتعريفها ما لم يخف ضياعها ) فيجب وكره لو معها ما تدفع به عن نفسها كقرن البقر وكدم الإبل .
تاترخانية ( ولو ) كان الالتقاط ( في الصحراء ) إن ظن أنها ضالة حاوي ( وهو في الإنفاق على اللقيط واللقطة متبرع ) لقصور ولايته ( إلا إذا قال له قاض أنفق لترجع ) فلو لم يذكر الرجوع لم يكن دينا في الأصح ( أو يصدقه اللقيط بعد بلوغه ) كذا في المجمع أي يصدقه على أن القاضي قال له ذلك لا ما زعمه ابن الملك .
نهر .
والمديون رب اللقطة وأبو اللقيط أو