عن المضمرات مال يوجد ولا يعرف مالكه وليس بمباح كمال الحربي .
وفي المحيط ( رفع شيء ضائع للحفظ على الغير لا للتمليك ) هذا يعم ما علم مالكه كالواقع نن السكران وفيه أنه أمانة لا لقطة لأنه لا يعرف بل يدفع لمالكه ( ندب رفعها لصاحبها ) إن أمن على نفسه تعريفها وإلا فالترك أولى .
وفي البدائع وإن أخذها لنفسه حرم لأنها كالغصب ( ووجب ) أي فرض .
( فتح ) وغيره ( عند خوف ضياعها )